responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 151

أدخل الماء في جوف عمرو فشرب عمرو هو فعل زيد لكن ليس هو شرب زيد، يعني أن هذا الشرب ليس واجدا للنسبة الثانية، و هي نسبة العرض إلى محله، و بذلك لا يكون للمادة إطلاق في مثل هذا الشرب، نعم لو فرض أن زيدا أجبر عمروا على أن يشربه الماء فهذا مصداق للمادة لأنه واجد لكلتا النسبتين في المقام.

و عليه فيتحصّل من ذلك، أن مقتضى القاعدة بلحاظ الدليل الاجتهادي، هو عدم السقوط بفعل الغير الأجنبي المحض، لأن فعل الغير الأجنبي المحض ليس فيه نسبة صدورية مع أن هذه النسبة محفوظة في المادة التي تعلق بها الأمر، و ليس لهذه المادة التي تعلّق بها الأمر إطلاق لفرض عدم كون الفعل صادرا من المكلف رأسا، فمقتضى القاعدة هنا هو عدم السقوط.

و أما بالنسبة إلى فعل الغير الذي يكون موجودا تسبيبيا بالنسبة إلى المكلّف، فإن كان للمادة بحسب مدلولها العرفي نسبة صدورية فقط إلى الفاعل، فلا بأس بدعوى إطلاقها لهذه الحصة التسبيبية، و مقتضى القاعدة حينئذ هو السقوط بفعل الغير التسبيبي، لأنه مصداق للواجب، و إذا كان للمادة بحسب مدلولها العرفي نسبتان صدورية و محلية، فحينئذ لو سبّب في أن تقع المادة من الغير على الغير، فلا يكون هذا مصداقا للواجب، و مقتضى القاعدة حينئذ عدم السقوط.

المقام الثاني: في تأسيس الأصل العملي‌

و هو أنه لو فرض عدم وجود إطلاق في الدليل الاجتهادي بلحاظ المادة و الهيئة، بأن كان الدليل لبيا مثلا، كالإجماع، و انتهت النوبة إلى الأصل العملي، فالمعروف أنه لا بدّ من الاحتياط، فيما إذا شكّ في السقوط بفعل الغير، فلا يجوز الاكتفاء بفعل الغير، بل لا بدّ من إتيان المكلف نفسه بالفعل، و يقرّب الاحتياط بوجهين:

الوجه الأول: إجراء استصحاب بقاء الوجوب، لأن الوجوب قبل فعل‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست