responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 148

الداعي فيما إذا فرض أن كان قادرا على قدح الداعي في نفس الآخر، فمثل هذه الحصة التسبيبية تكون تحت القدرة، و لهذا يمكن الأمر بها مباشرة، بأن يؤمر الأب بصلاة ابنه، باعتبار أن صلاة ابنه أمر مقدور له تسبيبا، فالحصة التسبيبية من فعل الغير، أمر تحت السلطان، فيعقل تعلّق التكليف و الوجوب الجمع، بين فعل نفس المكلف و الحصة التسبيبية من فعل الغير، هذا الإشكال الصغروي.

و أمّا الإشكال الكبروي، فهو أنه، لو فرض أن فعل الغير لم يكن مقدورا للمكلّف.

إلّا أن السيد الخوئي‌ [1] سوف يأتي منه في المسألة الثانية و الثالثة أنه يمكن التكليف بالجامع بين المقدور و غير المقدور، باعتبار أن الجامع بينهما مقدور، و أيّ فرق بين الفعل، الغير الاختياري للمكلّف، و الفعل الذي يصدر من الغير، فإن الفعل الغير الاختياري للمكلف، نسبته إلى قدرته، نسبة فعل الغير إلى قدرته، إذ كلاهما ليس تحت سلطانه، فإذا تصورنا إمكان تعلق التكليف بالجامع بين الفعل الاختياري لزيد، و الفعل الغير الاختياري له، بدعوى أن الجامع بين المقدور و غير المقدور، مقدور، إذن فيمكن أن نتصور تعلّق التكليف بالجامع بين فعل زيد و فعل عمرو، لأن الجامع بينهما مقدور لزيد، و لو في ضمن فعل نفسه.

و بهذا يتضح أن السقوط بفعل الغير، يمكن أن يكون بسبب سعة دائرة الواجب، بحيث يرجع الشك في السقوط بفعل الغير، إلى الشك في دائرة الواجب ضيقا وسعة، إذ يعقل ثبوتا أن يكون الأمر متعلقا في حق زيد، بالجامع بين فعله و فعل غيره، إمّا على الإطلاق، أو فعل غيره التسبيبي، أي الحصة التسبيبية من فعل غيره.

إذن عند ما نشك في أن الواجب يسقط بفعل الغير أو لا يسقط بفعل‌


[1] محاضرات فياض ج 2 ص 143- 144.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست