هل أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، أو على الجامع بين الوجوب و الاستحباب؟.
قلنا أن للصيغة مدلولا تصديقيا، حيث تدل على الإرادة في نفس المتكلم، فهل تدل على ذلك بمرتبة الوجوب أو بمرتبة الاستحباب أيضا؟.
تقدم الكلام عن نظير ذلك في مادة الأمر و ذكرنا أن المسالك في توجيه دلالة مادة الأمر على الوجوب ثلاثة.
المسلك الأول
هو مسلك الميرزا، و مضمونه أن الدلالة بحكم العقل [1]، و هذا المسلك لو تم، يأتي هنا حرفا بحرف، إذ يقال، أنه كلما صدر طلب من المولى، و لم تقم قرينة على الترخيص في المخالفة، فالعقل يحكم بالوجوب، و ذلك لا يفرّق، بين أن يكون الطلب، صادر بصيغة الأمر، أو بمادته، و قد تقدّم الكلام في إبطال هذا المسلك في مادة الأمر.
المسلك الثاني
هو أن نثبت الوجوب بالإطلاق، إذ يقال بأنّ اللفظ الدال على الطلب أو