responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 124

الجهة الثانية في دلالة الصيغة

هل أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، أو على الجامع بين الوجوب و الاستحباب؟.

قلنا أن للصيغة مدلولا تصديقيا، حيث تدل على الإرادة في نفس المتكلم، فهل تدل على ذلك بمرتبة الوجوب أو بمرتبة الاستحباب أيضا؟.

تقدم الكلام عن نظير ذلك في مادة الأمر و ذكرنا أن المسالك في توجيه دلالة مادة الأمر على الوجوب ثلاثة.

المسلك الأول‌

هو مسلك الميرزا، و مضمونه أن الدلالة بحكم العقل‌ [1]، و هذا المسلك لو تم، يأتي هنا حرفا بحرف، إذ يقال، أنه كلما صدر طلب من المولى، و لم تقم قرينة على الترخيص في المخالفة، فالعقل يحكم بالوجوب، و ذلك لا يفرّق، بين أن يكون الطلب، صادر بصيغة الأمر، أو بمادته، و قد تقدّم الكلام في إبطال هذا المسلك في مادة الأمر.

المسلك الثاني‌

هو أن نثبت الوجوب بالإطلاق، إذ يقال بأنّ اللفظ الدال على الطلب أو


[1] فوائد الأصول- الكاظمي ج 1 ص 70- 71.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست