responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 72

من افتراضه في المرتبة السابقة، و إلّا لكان الاعتبار لغوا صرف.

إذن إنما يؤتى بهذا الاعتبار و بهذه المعاملة استطراقا للتسبّب إلى النتيجة و هي حكم الشارع الإلهي، أو الشارع العقلائي بالتمليك بعوض، و بهذا يظهر أن للبائع فعلين فعل مباشري و هو الإنشاء، أو الاعتبار، و فعل تسبيبي قصد التسبب إليه بالاعتبار.

إذن بناء على هذا، يعقل النزاع في المسبّبات في المعنى الأول، فكما يعقل أن يكون لفظ البيع موضوعا للأسباب، كذلك يعقل أن يكون موضوعا للمسببات، لأن المسبّبات و إن كانت بمنظار، فعلا للشارع، و لكنها بمنظار آخر فعل تسبيبي للبائع، فتصح دعوى، أنّ لفظ البيع موضوع للمسبّب، و بذلك يصح كلام المشهور، و هو أن ألفاظ المعاملات إن كانت موضوعة للأسباب، فالنزاع معقول، و إن كانت موضوعة للمسبّبات بالمعنى الأول بالنحو الذي شرحناه فالنزاع بين الصحيحي و الأعمي لا محصّل له، و بهذا انتهى الكلام في الجهة الثانية.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست