تقدم في بحث العبادات، أنه بناء على الصحيحي، لا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب «صلّ» عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته لنفي الجزئية أو الشرطية، إذ يكون الخطاب مجملا، و يحتمل عدم انطباق عنوان الصلاة على فاقد السورة، فكيف يتمسك بالإطلاق لنفي جزئيتها، و هذا بخلافه على الأعمي فإنه بعد انحفاظ الأركان المقوّمة للمسمّى، إذا شك في جزئية شيء، يتمسك بالإطلاق لنفي جزئيته.
و هذا الكلام بعينه يجري في باب المعاملات، فإن قيل بأن أسماء المعاملات موضوعة للصحيح و أريد بالصحة، الشرعية منها، فيكون لفظ البيع موضوعا مثلا للإنشاء المستجمع لتمام الأجزاء و الشرائط الدخيلة في الأثر شرعا، فعلى هذا يكون الخطاب مجملا، و عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته شرعا، لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الإمضاء لإثبات صحة هذا البيع، إذ لم يحرز انطباق عنوان الصحيح الشرعي على فاقد الخصوصية.
و أمّا بناء على القول بالصحيح العقلائي، فحينئذ هذا الذي يشك في دخله، إن كان يشك في دخله في الصحة العقلائية رأسا، بحيث يحتمل إن بدونه لا تصح المعاملة عقلائيا، فأيضا، لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن مدلول لفظ البيع هو الصحيح العقلائي و لم يحرز انطباقه على فاقد الخصوصية، و أمّا إذا أحرز عدم دخله في الصحة العقلائية، و احتمل دخله في