responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 71

و ما أفاده «مدّ ظله»، بناء على المعنى الثاني الذي اختاره صحيح، و لكن من المعلوم، أن المشهور ليس مرادهم المعنى الثاني، بل مرادهم المعنى الأول، و من ثمّ قالوا بأن المسبّب لا يتصف بالصحة و الفساد، لأن التمليك بعوض، هو روح الصحة و لا معنى لأن يكون فاسدا.

و أمّا ما أورده على المعنى الأول، فجوابه، أن يقال: أن المسبّب بالمعنى الأول، و إن كان فعلا مباشريا للشارع، و لكنه فعل تسبيبي للبائع، فالبائع بحسب الحقيقة ينسب إليه فعلان، فعل مباشري و هو الإنشاء، و فعل تسبيبي و هو التمليك بعوض، و إن شئت قلت، بأن نتيجة المعاملة لها فاعلان، فاعل تسبيبي و هو البائع، و فاعل مباشري و هو الشارع، تماما كالإحراق الذي هو فعل مباشري للنار، و فعل تسبيبي لملقي الورقة، و الفعل التسبيبي هو مقصود ضمنا في مقام إنشاء المعاملة، فإن المقصود ضمنا من كل معاملة، هو التسبب إلى النتيجة، و هذا مطلب دقيق، إذ قد يتخيّل في بادئ الأمر أن تمام ما يوقع البائع و المشتري، إنما هو اللفظ و الاعتبار، فينشئ أحدهما «بعت» و الآخر «قبلت» و في عالم الجعل و الاعتبار، البائع يعتبر المشتري مالكا للكتاب بدرهم، و المشتري يعتبر البائع مالكا للدرهم في مقابل الكتاب، مع أن القضية ليست كذلك، فإن هذا الاعتبار و إن كان موجودا في نفس البائع و نفس المشتري، و لكنه موجود وجودا استطراقيا للتسبب به إلى اعتبار قانون من قبل الشارع الإلهي أو العقلائي، و ذلك لأنه إن أريد بهذا الاعتبار النفساني، مجرد التوصل إلى النتيجة التكوينية، و هي كون الكتاب تحت يد المشتري، و الدرهم تحت يد البائع، فهذا لا يتوقف على الاعتبار، بل بمجرد التوافق و التراضي بين الطرفين، يمكن التوصل إلى هذه النتيجة، فالاعتبار يكون لغوا، إذن فالمقصود بالاعتبار، إيجاد الإلزام من الطرفين، بحيث أن البائع يكون ملزما بمطلب، و المشتري يكون ملزما بمطلب آخر، و الإلزام مرجعه إلى قانون أسبق فوق إرادة الطرفين مجعول من قبل الشارع الإلهي، أو الشارع العقلائي، فالاعتبار هنا إنما هو استطراق إلى تطبيق قانون ملزم، لا بدّ

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست