responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 6

و قد يقال أن هذا غير ممكن بناء على إنكار الوضع رأسا، لأن الصحيحي و الأعمي في أي شي‌ء يتنازعان؟. فهل يتنازعان في تحديد المعنى الموضوع له؟. كلاهما يعترفان بعدم الوضع. أم أنهما يتنازعان في تحديد المعنى المجازي؟. كلا المعنيين مجازي، فكما يصح الاستعمال مجازا في الصحيح باعتبار المشابهة و المشاكلة، كذلك يصح الاستعمال في الأعم.

فمن هنا اتجه البحث إلى تصوير صيغة معقولة للنزاع، بناء على إنكار الوضع رأسا، و الصيغ المتصورة في المقام عديدة.

الصيغة الأولى:

يمكن أن يتصور النزاع في تشخيص المجاز الأولي و المجاز الثانوي، بمعنى أن كلا من الصحيحي و الأعمي و إن كانا متفقين على أن اللفظ مستعمل مجازا في المعنى الشرعي، في الصحيح مجازا و في الأعم مجازا.

لكن يقع الكلام في أن القائل بالصحيح، يقول أن العلاقة لوحظت أولا بين المعنى اللغوي، و الصحيح من المعنى الشرعي، و استعمل اللفظ في الصحيح باعتبار المناسبة بينه و بين المعنى اللغوي، و أما بعد ذلك، لوحظت مناسبة ثانية طولية بين المعنى المجازي الصحيح، و بين الأعم، فاستعمل اللفظ في الأعم مجازا.

و القائل بالأعم يعكس المطلب، فيكون النزاع بينهما في تشخيص المجاز الذي لوحظت العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي ابتداء، و ما هو المجاز الذي لوحظت العلاقة بينه و بين المجاز الأولي.

و قد اعترض صاحب الكفاية على هذه الصيغة [1] بأنها لا توصل المتنازعين إلى الثمرة المقصودة في المقام لأن الثمرة في المقام هي حمل اللفظ على الصحيح عند الصحيحي و حمله على الأعم عند الأعمي، و من‌


[1] حقائق الأصول: الحكيم ج 1 ص 53.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست