وقع النزاع في أن أسماء العبادات، هل هي موضوعة للصحيح خاصة، أو للأعم من الصحيح و الفاسد؟. و هذا النزاع، هل يتطرق إلى جميع الاحتمالات المتقدمة في بحث الحقيقة الشرعية، أو يبتني على بعضها دون البعض؟.
و تفصيل الكلام في ذلك.
أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، فلا إشكال في تطرق هذا النزاع، إذ بعد الفراغ عن وضع الشارع الألفاظ المعينة للمعاني المخصوصة، يقع الكلام في أنه هل وضع اللفظ لخصوص الصحيح؟. أو للجامع بين الصحيح و الفاسد؟.
و كذلك الأمر بناء على إنكار الحقيقة الشرعية، و القول بوجود حقيقة قبل الشارع بأن كانت هذه الألفاظ حقائق في عرف لغوي قبل الشارع، حينئذ يقع الكلام بأن هذه الألفاظ هل وضعت قبل الإسلام لخصوص الصحيح أو للجامع؟.
و أما إذا أنكرنا الوضع رأسا و قلنا بأن لفظ الصلاة مثلا لم يوضع للمعنى الشرعي، لا على يد الشارع و لا على يد واضع قبل الشارع، فحينئذ كيف يمكن أن يتطرق النزاع؟.
قد يقال بأن تصوير النزاع ممكن بحيث يكون لكل من القائل بالصحيح و القائل بالأعم دعوى معقولة في نفسها.