ليست بصلاة أصلا، كما هو الحال بناء على الوضع لخصوص الصحيح، و بين أن يكون خروجها خروجا تخصيصيا، بمعنى أنها صلاة و لكنها خارجة تخصيصا، كما هو الحال بناء على الوضع للأعم، فالأمر دائر بين التخصيص و التخصّص، و التقييد و التقيد، فإذا قلنا في هذا المورد بأصالة عدم التخصيص و تعيّن التخصّص، حينئذ هذا الاستدلال له وجه، فيقال بأن الصلاة الفاسدة خارجة عن موضوع الناهية عن الفحشاء و المنكر، و بأصالة عدم التخصيص نثبت أن خروجها تخصّصي لا تخصيصي، و لكن بناء على أنه في هذا المورد من الدوران، لا تجري أصالة عدم التخصيص كما هو المعروف و المختار في باب المطلقات، فعندئذ، لا يمكننا أن نعيّن أن خروج الصلاة الفاسدة عن إطلاق الخطاب و موضوعه هل هو خروج تخصيصي كما يقول الأعمي، أو خروج تخصّصي كما يقول الصحيحي، فالاستدلال غير صحيح.
الدليل الثاني:
هو الاستدلال بالروايات النافية للصلاة بانتفاء بعض الأجزاء، من قبيل «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»، فإن هذا النفي ظاهر في نفي أصل المسمّى فيكون دالّا على دخل الفاتحة في المسمّى، و الحال أن الفاتحة، ليست من الأركان، فيثبت بعدم احتمال الفرق، أن سائر الأجزاء داخلة فيه.
و يرد على هذا الاستدلال اعتراضات منها:
إن كلمة الصلاة في مثل هذه القضية، إن قلنا بانصرافها إلى الصلاة المأمور بها، فيصير معنى القضية «لا صلاة مأمور بها إلّا بفاتحة الكتاب» و هذا خارج عن محل الكلام فلا يدل على دخل الفاتحة في المسمّى، و إنما يدل على دخلها في الأمر، و إن منعنا من هذا الانصراف، و حملنا لفظة الصلاة على المسمّى، فحينئذ، يقع التعارض بين أمثال «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»، و بين أمثال قوله في رواية التثليث، فإن رواية التثليث تدل على الأعم، و هذه تدل على الصحيح، فيقع التعارض، و كما يمكن الجمع، بتقديم هذه، و حمل التثليث هنا على التثليث بلحاظ الأهمية، كذلك يمكن الجمع بتقديم رواية