استدل بالروايات التي ترتب الآثار عليها على عنوان الصلاة من قبيل قولهم، الصلاة معراج المؤمن، و الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر، بدعوى أن المحمول في هذه القضايا لا يناسب الصلاة الفاسدة، و إنما هو محمول لخصوص الصلاة الصحيحة، و مع هذا رتّب في لسان الدليل هذا الأثر على عنوان الصلاة و طبيعيّها، فيثبت بذلك أن عنوان الصلاة مختص بالصحيح منها، إذ لو كانت الصلاة موضوعة للجامع الأعم لما أمكن القول بأنّ الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر، بل لكان ينبغي القول بأن بعض الصلاة ينهى عن الفحشاء و المنكر.
و هذا الاستدلال في المقام غير تام لوجوه نذكر أهمها:
إن هذا الاستدلال إنما يكون لتعيين التخصّص في موارد دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص و توضيح ذلك:
إننا نعلم من الخارج أن الصلاة الفاسدة خارجة عن موضوع قضية الناهية عن الفحشاء و المنكر، لأن الصلاة الفاسدة لا تناسب أن تكون ناهية عن الفحشاء و المنكر، و يدور الأمر بين أن يكون خروجها تخصّصيا، بمعنى أنها