responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 57

التثليث، و حمل هذه على أنه «لا صلاة صحيحة إلّا بفاتحة الكتاب» لا أنه «لا صلاة من حيث المسمّى إلّا بفاتحة الكتاب»، و في مقام التكافؤ لا يمكن الاستناد إلى أي دليل منهما.

الدليل الثالث:

هو الاستدلال بسيرة العقلاء المخترعين، حيث أن ديدنهم فيما إذا اخترعوا شيئا، وضعوا اللفظ لخصوص الصحيح منه، و الشارع بحكم كونه أحدهم، فظاهره لم يتخطّ سيرتهم، فيستكشف إمضاؤه لهذه السيرة العقلائية و وضعه لفظ الصلاة للصحيح من مخترعه.

و هذا الدليل بهذا البيان، لا محصل له، و توضيح ذلك:

إن السيرة العقلائية، تارة نفرضها مربوطة بالمكلفين أنفسهم من قبيل السيرة على العمل بالخبر الواحد، ففي مثل هذه السيرة نستكشف إمضاء الشارع لها من عدم ردعه، لأن الشارع يرى المكلفين خارجا يعملون على طبقها، فلو لم يكن راضيا بها لوجب عليه ردعهم، فيستكشف من عدم الردع، موافقته على هذه السيرة و اتحاد ذوقه مع ذوق أصحاب السيرة.

و تارة أخرى نفرض السيرة العقلائية غير مربوطة بالمكلفين و أجنبية عن عالم الامتثال، من قبيل السيرة المفترضة في الدليل، فسيرة العقلاء إذا اخترعوا شيئا وضعوا اللفظ لخصوص الصحيح منه، مثل هذه السيرة أمر أجنبي عن الشرع فليس من الضروري أن يردع الشارع المكلفين، سواء وافق ذوقه هذه السيرة أو لم يوافقها، فلا يمكن أن نستكشف من عدم الردع موافقة الشارع لهذه السيرة، اللّهم إلّا أن يرجع ذلك إلى توجيه آخر و يقال بأن الشارع صدر منه وضع، و وضع لفظ الصلاة للعمل الفلاني، و تردّد الأمر بحيث كان كلامه مجملا فلم يعلم بأنه وضعه لخصوص الصحيح أو للأعم، فيقال حينئذ، بأن انعقاد سيرة العقلاء على الوضع لخصوص الصحيح يوجب انعقاد ظهور في كلام الشارع، باعتبار أن هذه السيرة من القرائن اللبية التي توجب انعقاد

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست