responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 54

الطائفة السادسة:

ما دلّ على أنه لا صلاة بدون افتتاح، و هذه أقوى الطوائف دلالة، من قبيل رواية عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، قال، يعيد الصلاة، و لا صلاة بغير افتتاح».

فقد يقال، بأن قوله: «لا صلاة بغير افتتاح» يدل على نفي المسمّى بغير افتتاح، فيكون الافتتاح بالتكبير مقوما للمسمّى. لكن يرد على ذلك:

أولا: إن هذه العبارة، مقرونة بقوله، يعيد الصلاة، و هذا معناه، أن ما أتى به صلاة، و لذا فرض الإعادة، فيكون قد استعمل الصلاة في الصلاة الفاقدة لتكبيرة الإحرام، و هذا الاستعمال قرينة على أن المراد من النفي في قوله: «لا صلاة بغير افتتاح»، هو أنه لا صلاة بلحاظ الوظيفة، لا بلحاظ المسمّى، و مع التنزل فلا أقل من الإجمال فإن اقتران هذا النفي بهذا الإثبات، يوجب الصلاة، و احتمال كونه بلحاظ الوظيفة لا بلحاظ المسمّى. و يرد.

ثانيا: النقض بقوله (ع) «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» فأيّ فرق بين قوله، لا صلاة بغير افتتاح، و بين قوله لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب، فإن استظهرنا من الأولى نفي المسمّى فليستظهر ذلك أيضا من الثانية، فيدل على دخل فاتحة الكتاب في المسمّى، و هذا لا يلتزم به السيد الخوئي، و غاية الفرق بين القول الأول و القول الثاني، أن الأول يشمل الناسي، فإن صلاته بلا افتتاح باطلة، و الثاني لا يشمله.

و بما ذكرناه ظهر أنه لا يوجد رواية بعنوان أن الصلاة افتتاحها التكبير، و إنما مضامينها ما عرفت، و ليس فيها ما يدل على أن التكبير يمتاز عن بقية الأجزاء و الشرائط بكونه مقوما للمسمّى.

و بهذا يتبين عدم إمكان إثبات الجهة السلبية و الجهة الإيجابية في كلام السيد الخوئي بالروايات، فما ذكره (مدّ ظله) غير تام.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست