responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 53

دلالة، فلأن أنف الشي‌ء، ليس مقوما للشي‌ء بحسب النظر العرفي.

الطائفة الثالثة:

ما دل على أن التكبير مفتاح الصلاة، من قبيل رواية ناصح المؤذن عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قال: «فإن مفتاح الصلاة التكبير»، و هذا لا يمكن الاعتماد عليه، لا سندا و لا دلالة، أمّا سندا، فلعدم توثيق ناصح المؤذن، و أما دلالة فلأن مفتاح الشي‌ء بحسب الفهم العرفي لا يلزم أن يكون دخيلا في حقيقة الشي‌ء و مسمّاه، فهذا التعبير كما يتناسب مع الجزء الداخل كذلك يتناسب مع الجزء الخارج.

الطائفة الرابعة:

ما دل على حصر افتتاح الصلاة بالتكبير، من قبيل رواية المجالس، بسنده إلى أنس عن رسول اللّه (ص) قال: «اللّه أكبر، لا تفتتح الصلاة إلّا بها» و التعويل على هذه الرواية غير ممكن، لا سندا، و لا دلالة، أما سندا، فلضعف الطريق بعدة من رجاله، باعتباره نبويا، و أمّا دلالة، فباعتبار أن كلمة (لا) هنا إن كانت نافية فحينئذ قد يقال بظهورها في أن ابتداء الصلاة دائما بالتكبير، و إن كانت ناهية فغاية ما تدل عليه هو الأمر بالتكبير، أمّا أن التكبير دخيل في المسمّى أو غير دخيل، فلا تدل الرواية على ذلك.

الطائفة الخامسة:

ما دل على أن الإحرام للصلاة يكون بالتكبير، من قبيل رواية ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه عن النبي (ص) قال: «افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» و من الواضح أن معنى كون تحريم الصلاة بالتكبير، أنه بالتكبير يحرم على الإنسان الإتيان بمنافيات الصلاة، و يدل على ذلك قوله و تحليلها التسليم، لأنه بالتسليم يحل الصلاة، و يدل على ذلك قوله (ص) له ذلك، و أين هذا من كون التكبير دخيلا في المسمّى.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست