و عليه فتكون فاتحة الكتاب داخلة في مسمّى الصلاة، و كونها لا تدخل في الصلاة أحيانا، كما في الأخرس و الناسي لا يوجب تقييدا في قوله: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» فبعد تقييد هذا الإطلاق، يثبت أن الصلاة من غير الأخرس و الناسي متقومة بفاتحة الكتاب، و قد بينّا سابقا أن الجامع على الصحيحي، يمكن أن يكون الجزء دخيلا فيه بلحاظ حال، و لا يكون دخيلا بلحاظ حال أخرى، و حينئذ لا بدّ من الالتزام، بكون فاتحة الكتاب دخيلة في مسمّى الصلاة، بلحاظ الشخص المختار لا الناسي و الأخرس، مع أن السيد الخوئي لا يلتزم بذلك.
[مناقشة الروايات الدالة على دخالة تكبيرة الإحرام في المسمّى]
و أما تكبيرة الإحرام، فقد استدل على أنها دخيلة في المسمّى، بما دلّ على أن افتتاح الصلاة التكبير، و هذا يدل على مدخلية تكبيرة الإحرام في المسمّى، و لكن الروايات الواردة في تكبيرة الإحرام، لا تصلح للدلالة على ذلك، و يمكن تقسيم هذه الروايات إلى عدة طوائف.
الطائفة الأولى:
ما كان من قبيل رواية زرارة، حيث قال: «أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة» و من المعلوم أن المقصود من الإجزاء هنا، الإجزاء بلحاظ امتثال الأمر لا بلحاظ المسمّى، فلا تدل الرواية على كون التكبير مقوما للمسمّى، و إنما تدل على أنه لو أتى من غير تكبير، لا يجزي ذلك في مقام امتثال الأمر.
الطائفة الثانية:
ما دل على أن التكبير أنف الصلاة، من قبيل رواية السكوني عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عن رسول اللّه (ص) في حديث قال:
«و لكل شيء أنف و أنف الصلاة التكبير» و هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات مدخلية التكبير في المسمّى، لا سندا و لا دلالة، أمّا سندا، فلأن السكوني يروي عن النوفلي و محمد بن سعيد، و كلاهما لم يثبت توثيقه، و أمّا