ذكر في المقام عدة ثمرات للنزاع بين الصحيحي و الأعمي، و سوف نذكرها مع مناقشتها.
الثمرة الأولى:
ذكر في هذه الثمرة إجراء البراءة على القول بالأعم، فيما إذا شك في جزئية شيء، من قبيل السورة، و لم يقم دليل اجتهادي على الجزئية، و لا على عدمها، و أمّا على القول بالصحيح، فتجري أصالة الاشتغال.
و تصوير هذه الثمرة يتم ببيان مقدمتين.
المقدمة الأولى:
أن يدّعى بأن القول بالوضع للأعم، يستلزم كون الجامع جامعا تركيبا بناء على ما ادعاه [1] صاحب الكفاية، من عدم تعقل الجامع البسيط على الأعم، و أن القول بالوضع للصحيح، يستلزم كون الجامع جامعا بسيطا، بناء على ما ادعاه صاحب الكفاية أيضا، من استحالة الجامع التركيبي على الصحيح، فكأن القول بالوضع للأعم، ملازم للقول بكون الجامع تركيبيا، و القول بالوضع للصحيح، ملازم لكون الجامع عنوانا بسيطا.