هو الجامع ما بين تلك المراتب و لو الجامع الانتزاعي، بمعنى أحدها على سبيل البدل، فحينما نقول أجزاء الصلاة ثمانية و عشرين، نحسب كل جزء عبارة عن نفس الجزء أو بدله الطولي، فنأخذ أحد الأمور من الركوع القيامي، أو الركوع الجلوسي، أو الركوع الإيمائي.
و بهذا يتضح أن الجامع التركيبي معقول على الصحيح، و على الأعم، بلا إشكال، و هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة من جهات البحث.