responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 42

المقدمة الثانية:

أنه فيما إذا شك‌ [1] في وجوب السورة مثلا و عدم وجوبها، فإن كان الواجب جامعا تركيبيا، بمعنى أن المركب بنفس أجزائه، كان معروضا على الوجوب، و الوجوب جعل على الأجزاء بنفسها، إذن فيكون المقام، من موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، لأن انبساط الوجوب على الأجزاء الأخرى، غير السورة، و لنفرضها- تسعة-، هذا معلوم، و انبساط الوجوب على العاشر و هو السورة، مشكوك، فتجري البراءة عن وجوب العاشر، بناء على الانحلال في موارد الأقل و الأكثر الارتباطيين.

و أمّا إذا كان الواجب جامعا بسيطا، من قبيل عنوان اللاهوت، الذي استكشف ببرهان أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد، إذن معروض الوجوب إنما هو هذا العنوان البسيط، و لا شك فيما هو معروض الوجوب، و إنما الشك في أن هذا العنوان البسيط المعلوم وجوبه، ما هو محصله في الخارج؟. فهل يحصل خارجا بتسعة أجزاء، أو يحصل بعشرة، فتجري أصالة الاشتغال.

و بمجموع هاتين المقدمتين، عندئذ، يدّعى، بأن الثمرة هي جريان البراءة على القول بالأعم، لأن الجامع تركيبي فيكون الشك شكا في أصل الوجوب، و جريان الاشتغال على القول بالصحيح، لأن الجامع بسيط، فيكون الشك شكا في المحصّل لا في أصل الوجوب.

و كلتا المقدمتين محل إشكال، أمّا المقدمة الأولى، و هي أن القول بالوضع للأعم، يساوق كون الجامع تركيبيا، و الوضع للصحيح، يساوق كون الجامع بسيطا، الأمر ليس كذلك، لما بينّاه سابقا، من أن الجامع التركيبي معقول على كلا القولين، كما بيّنا، أيضا أنه، لو تعقلنا الجامع البسيط، على‌


[1] حقائق الأصول/ الحكيم: ج 1 ص 66- 67.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست