responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 32

واحد بالشخص، و لا بالنوع، و إنما أثر واحد بالعنوان، و المفروض أن القاعدة لا تطبق على الواحد بالعنوان، و عليه فلا محذور في فرض عدم الجامع، و فرض تباين الصلوات الصحيحة تباينا ذاتيا، لأنه لا يلزم من ذلك صدور الواحد بالنوع، أو بالشخص، من الكثير بالنوع أو بالشخص.

الاعتراض الثاني:

و هذا الاعتراض أورده السيد الأستاذ [1]، و حاصله أنه لا يمكن في المقام فرض أن المؤثر في هذا، الأثر الوحداني هو الجامع، لأنّ معنى فرضه كذلك، هو أن خصوصية كل فرد من الأفراد الصحيحة، غير دخيل في الأثر، كما هو الحال في سائر الموارد، فحينما يقال، أن الإحراق مستند إلى جامع النار، فمعنى هذا، أن خصوصية هذه النار و كونها على الطين، لا دخل لها في الإحراق، و إنما منشأ الإحراق هو جامع النار و طبيعتها المحفوظة في ضمن الحصص، و هذا غير صحيح في باب الصلاة فإن في باب الصلاة، لا معنى لأن يقال، بأن المؤثر في النهي عن الفحشاء و المنكر، هو الجامع بين صلاة الحاضر و صلاة المسافر، إذ معنى هذا، أن خصوصية صلاة المسافر من جعل التسليم عقيب الركعة الثانية، و خصوصية صلاة الحاضر من ضم الركعة الثالثة و الرابعة، لا دخل لها في التأثير في الأثر، مع أنه لا إشكال في أن لها تمام الدخل في صحة الصلاة و صيرورتها ناهية عن الفحشاء و المنكر.

فصاحب الكفاية إن أراد تصوير جامع بحيث يكون هو علة التأثير، مع سلخ الخصوصيات عن هذا التأثير، فهو غير صحيح، للقطع بأن للخصوصيات دخلا في التأثير، و أن أراد تصوير جامع من دون أن يكون هو المؤثر، إذن كيف يبرهن عليه بقانون أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد؟.

و هذا الاعتراض ليس بشي‌ء، لأن صاحب الكفاية، يقول، بأن المؤثر ليس هو المركب بما هو مركب، بل هو العنوان البسيط الانتزاعي الثابت في‌


[1] محاضرات فياض/ ج 1 ص 144- 145.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست