responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 31

و حينئذ قالوا، بأن قاعدة أن الواحد لا يصدر إلّا من واحد، هي إمّا مختصة بالواحد بالشخص و لا تجري في الواحد بالنوع فضلا عن الواحد بالعنوان، و إمّا أن يبنى على جريانها في الواحد بالشخص، و الواحد بالنوع، فيقال، أن الواحد بالشخص لا يصدر إلّا من واحد بالشخص، باعتبار لزوم السنخية بين العلة و المعلول، و الواحد بالنوع لا يصدر إلّا من واحد بالنوع لذات السبب، و أمّا الواحد بالعنوان، لا تجري فيه القاعدة، لأن الواحد بالعنوان لا يلزم أن يكون صادرا من الواحد، لا بالشخص، و لا بالنوع، و لا بالعنوان، فإن مرجع كونه واحدا بالعنوان، إلى قيام عنوان انتزاعي في تمام هذه الأفراد.

و من الواضح، أن العنوان الانتزاعي، قد ينتزع من الحقائق المتباينة و الوجودات المتخالفة بحسب الخارج، و ليس نسبة العنوان الانتزاعي إلى منشأ انتزاعه، نسبة المعلول إلى العلة، حتى تطبق عليه القاعدة، فإن هذا العنوان ليس له وجود آخر منحاز عن منشأ انتزاعه، بل منتزع عن حقائق متخالفة، قد يكون لها علل متخالفة أيضا في تمام ذواتها.

نعم لو أرجعنا باب الانتزاع، إلى باب العليّة، و قلنا أن نسبة العنوان الانتزاعي إلى منشأ الانتزاع دائما، هي نسبة المعلول إلى العلة، لأمكن تطبيق القاعدة على الواحد بالعنوان، فيقال بأن هذه المعلولات، إذا كانت واحدة بالعنوان، فهذا معناه، أنها جميعا لها معلول واحد، و هو العنوان الانتزاعي، و هذا يكشف عن وحدة ذاتية نوعية فيها، فيلزم وجود وحدة ذاتية نوعية في العلل، لكن بعد التمييز بين باب الانتزاع، و باب العلية، لا ينبغي تطبيق القاعدة على الواحد بالعنوان.

و بالتطبيق نقول، إن الأثر الواحد المترتب على الصلوات الصحيحة، ليس واحدا بالشخص، و لا واحدا بالنوع، بل هو واحد بالعنوان، لأن النهي عن الفحشاء و المنكر، عنوان انتزاعي من أنحاء من الكمالات، و الاستمساكات، بعروة الشريعة في المجالات المختلفة، و حينئذ لا يوجد أثر

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست