responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 218

أضف إلى ذلك، أنه يرد على هذا القول الثالث، ما أورده المحقق النائيني‌ [1] في القول الأول، على أخذ النسبة في مدلول المشتق، بدعوى أن النسبة إذا كانت مأخوذة من دون الذات في مدلول هيئة المشتق فيلزم تقومها بطرف واحد [2] و هو الحدث، مع أن النسبة متقومة بطرفين، فلا يعقل تقومها بطرف واحد، و هذا الكلام أصلحناه سابقا، و قلنا، أنه ينبغي أن يكون مراد الميرزا، هو أن النسبة في مرحلة مدلول الكلام. يجب أن تكون متقومة بطرفين، لا في نفس الأمر و الواقع، و إلّا لكان الكلام ناقصا في قولنا «رأيت ضاربا» لأن «ضاربا» دلّت على حدث و نسبة، و لا دال في الكلام على الذات، فتكون النسبة متقومة بطرف واحد، لا في الأمر و الواقع، بل في مرحلة مدلول الكلام، و هذا يلزم منه نقصان الكلام، و هو خلاف الوجدان، لأن «ضاربا» سنخ معنى لا يحتاج إلى متمم لنقصانه. كما هو الحال في «ضرب»، لأنه يدل على الحدث و النسبة، و لا يدل على الطرف الآخر للنسبة، فلهذا يحتاج إلى الفاعل دائما، فيقال «ضرب زيد»، و أمّا في قولنا «رأيت ضاربا» فهنا «ضارب» معنى تام في نفسه فلا يتوقف إتمامه إلى ضم شي‌ء إليه، و هذا معناه أن النسبة إمّا غير مأخوذة أصلا، و إمّا مأخوذة مع كلا طرفيها، إذن فالقول الثالث ممّا لا محصّل له.


[1] فوائد الأصول/ الكاظمي: ج 1 ص 59- 60.

[2] أجود التقريرات/ ج 1 ص 72 هامش 66- 67.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست