responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 217

أو النسبة الصدورية، إذن لامتنع الحمل، و لكن هذه النسبة ليست من هذا القبيل، بل هي النسبة الاتحادية كما عبّر عنها العراقي (قده) بمعنى أن الاتحاد بين «العلم و زيد» تارة يعبّر عنه بمفهوم اسمي، فيقال، اتحاد، و أخرى يعبّر عنه بمعنى حرفي، فيطلق عليه اسم النسبة الاتحادية. عينا، كما هو الحال في «ظرفية الرجل في الدار» فتارة يعبّر عنه بمفهوم اسمي، فيقال ظرفيه، و أخرى يعبّر عنه بمفهوم حرفي، فيقال الرجل في الدار. فالاتحاد هنا بين «العلم و زيد»، تارة يلحظ بنحو المفهوم الاسمي فيعبّر عنه بالاسم، و أخرى يلحظ بنحو المعنى الحرفي فيعبّر عنه بهيئة «عالم»، فهيئة «عالم»، موضوعة للاتحاد بين «العلم و زيد»، لكن الاتحاد الملحوظ، بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الاسمي.

و هذا الجواب لا محصّل له، لأن مجرد وجود دال في الكلام على الاتحاد، بين المبدأ و الذات، بنحو المعنى الحرفي أو بنحو المعنى الاسمي، لا يكفي لتصحيح حمل المبدأ على الذات، فإن الحمل فرع وقوع الاتحاد حقيقة و وجودا بين المبدأ و الذات، لا فرع وجود دال على الاتحاد في الكلام، فإن مجرد وجود الدال على الاتحاد لا يحقّق ملاك الحمل الذي هو الاتحاد.

حقيقة و وجودا. مع فرض تغاير المبدأ و الذات مفهوما و خارجا، فكون مدلول هيئة المشتق عبارة عن النسبة الاتحادية لا يجدي، إلّا في جعل الاتحاد مدلولا للكلام، بينما ملاك صحة الحمل، ليس هو ذلك، بل هو الاتحاد حقيقة، فإن كان الاتحاد بين المبدأ و الذات موجودا حقيقة، فالحمل صحيح، سواء وجد دال على الاتحاد و لو بنحو المعنى الحرفي، أو لم يوجد، و إن كان الاتحاد غير ثابت و كان المحمول مغايرا للموضوع مفهوما و وجودا، فالحمل غير صحيح، سواء وجد دال على الاتحاد أو لو يوجد، ففرض كون النسبة المأخوذة في مفاد هيئة «عالم» نسبة اتحادية، لا يدفع المشكلة، و هي مشكلة تصحيح الحمل، بل تبقى واردة على هذا القول، و لا يمكن دفعها بكلا الجوابين المذكورين.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست