responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 192

طرفها؟، فدعوى أن الهيئة لا تدل على الذات بل على النسبة فقط لا تستلزم أن تكون النسبة واقفة مع طرف واحد في الواقع، بل لها طرفان و لكن الهيئة لا تدل على هذين الطرفين كما هو الحال في باب الحروف، ففي قولنا «كتاب في المسجد» كلمة (في) تدل على النسبة و لا تدل على الطرفين، لأن الدال عليهما الاسمان و لا يلزم من ذلك أن تكون النسبة متقوّمة بطرف واحد، بل هي متقوّمة بطرفين، و لكن الدال عليها لا يدل على كلا الطرفين.

فكان الأفضل له أن يجعل نفس البراهين المحقق الشريف موجبة لإبطال هذا الوجه بكلا تقديريه، فأمّا على تقدير أخذ الذات مع النسبة في مدلول المشتق فيكون المشتق متقوما بالنسبة باعتبارها جزءا من مدلوله و النسبة متقومة بطرفيها و هما الحدث و الذات، إذن فيلزم تقوّم المشتق بالذات، و هذا يلزم منه محاذير المحقق الشريف.

و أمّا على تقدير أخذ النسبة دون الذات فواضح تقوّم المشتق بالذات لأن المشتق على هذا التقدير يكون متقوما بالنسبة و النسبة متقومة بطرفيها، إذن فيرجع إلى تقوّم المشتق بالذات، فيلزم ما تخيّله المحقق الشريف محذورا.

إلّا أنه من المحتمل أن يكون مقصود المحقق النائيني مطلبا آخرا و إن كانت العبارة قاصرة عن أدائه، و حاصل هذا المطلب، هو أن هيئة المشتق إن كانت دالة على النسبة من دون دلالتها على الذات يلزم تقوّم النسبة بطرف واحد في مرحلة مدلول الكلام لا في نفس الأمر و الواقع، فإن النسبة بين الذات و الحدث إذا كانت مدلولة للهيئة و كان الحدث مدلولا للمادة، إذن ففي مرحلة الكلام و مرحلة المدلول المطابقي التصوري للكلام لا يوجد دال ثالث يدل على الذات، إذ لا يوجد إلّا المشتق مبدأ و هيئة، فمبدؤه يدل على الحدث، و هيئته تدل على النسبة، فلا يوجد ما يدل على الذات في المقام، فالنسبة تبقى بلا طرفين في هذه المرحلة.

و هذا كلام فني في مقام إبطال أخذ النسبة دون الذات، و لكن يبقى الإشكال واردا، إذ بالإمكان أخذ النسبة و الذات معا، لأن براهين المحقق‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست