responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 193

الشريف لا محصّل لها، و عليه فهذا الوجه غير تام.

الوجه الرابع:

أن يقال، بأن النسبة إمّا أن تؤخذ مع الذات و إمّا بدون الذات، فإن أخذت مع الذات إذن يلزم محاذير المحقق الشريف، و إن أخذت بدون الذات يلزم إباء المشتق عن الحمل على الذات، و ذلك لأن النسبة تساوق الاثنينية و المغايرة بين الطرفين، مع أن الحمل يساوق الوحدة و الاتحاد، ففرض ملاحظة النسبة بين المبدأ و الذات هو فرض المغايرة، و فرض حمل هذا على ذاك هو فرض الاتحاد، إذن فأخذ النسبة من دون أخذ الذات يؤدي إلى إباء المبدأ عن الحمل على الذات، لأن وقوعه طرفا للنسبة معناه ملاحظته مغايرا للذات و مع مغايرته للذات كيف يمكن حمله على الذات؟.

و هذا الوجه نشكل عليه أيضا بما أشكلنا به على الوجه السابق، إذ يمكن أخذ النسبة و الذات معا في مدلول المشتق، و لا يلزم من ذلك محذور المحقّق الشريف، لأنه سوف يأتي أنه لا محصّل له و لا يرد محذور امتناع الحمل، لأن الذات متحدة مع زيد و مع عمرو خارجا، فيصح حملها على زيد و على عمرو خارجا.

و بهذا يتبين أن تمام هذه الوجوه الأربعة لا يمكن أن تبرهن على عدم إمكان أخذ النسبة و الذات في مدلول هيئة المشتق و بهذا ينتهي الكلام في الدعوى السلبية.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست