responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 191

الحرفي، و إلّا للزم أن تكون أكثر أسماء الجوامد و أسماء الأجناس معان مبنية لأنها حصص خاصة، فالسيف موضوع لحصة خاصة من الحديد، و السرير موضوع لحصة خاصة من الخشب و هكذا، إذن فلا يلزم من الالتزام بأخذ الذات و النسبة في مدلول هيئة الوصف أن يكون مبنيا، فهذا الإشكال في غير محله.

الوجه الثالث:

و هذا الوجه أفاده المحقق النائيني‌ [1] أيضا، و حاصل ما ذكره، هو أن النسبة المدّعاة في مدلول هيئة المشتق، إمّا أن تكون مأخوذة مع الذات أو مأخوذة بدون الذات، فإن كانت الذات أيضا مأخوذة في مدلول المشتق مع النسبة، فهذا باطل ببراهين المحقق الشريف التي سوف تأتي، للزوم أخذ النوع في الفصل. مثلا أو غير ذلك مما يلزم من أخذ الذات في مدلول المشتق، و إن كانت النسبة مأخوذة من دون الذات فهذا غير معقول لأن النسبة تتقوّم بطرفين و لا يعقل استغناؤها بطرف واحد.

و ظاهر هذا الكلام واضح الإشكال، إذ لو فرض أن النسبة مأخوذة دون الذات و النسبة لا تتقوم إلّا بطرفين أحدهما الذات و الآخر الحدث و يستحيل تقومها بطرف واحد، فهذا الكلام صحيح في نفسه، لأن النسبة في نفس الأمر و الواقع لا بدّ لها من طرفين، لكن لا يلزم أن يكون طرفاها مدلولين لنفس الدال على النسبة بحيث يكون الدال على النسبة دالا على الطرفين، لأن الكلام في أن هيئة المشتق هل تدل على النسبة أو تدل على النسبة مع الذات، فلو قيل بأن هيئة المشتق تدل على النسبة دون الذات، و مادة المشتق تدل على الحدث، لا يلزم من ذلك محذور تقوّم النسبة بطرف واحد، لأن النسبة في نفس الأمر لها طرفان، و لكن الكلام في أنه في مرحلة الدلالة، هل يكون الدال على النسبة بنفسه دالا على طرفها أيضا و هو الذات أو لا يكون دالا على‌


[1] فوائد الأصول- الكاظمي ج 1 ص 54- 55.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست