responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 181

الوجه الثالث‌

و هذا الوجه أدق و أوجه من سابقيه، و حاصله، أنه إذا لاحظنا مصدرين مجردين- «ضرب و خروج»- نرى أن لكل منهما قابلا و فاعلا، فالضرب له قابل و فاعل كما أن الخروج له قابل و فاعل، و قد يتحد القابل و الفاعل كما في الشخص الذي يضرب نفسه أو يخرج نفسه، ففاعل الضرب و الخروج هو عين قابل الضرب و الخروج، و قد يختلفان كما في الشخص الذي يضرب غيره أو يخرج غيره، ففاعل الضرب شخص و قابله آخر، و فاعل الخروج شخص و قابله آخر، و حينئذ لو فرض أن النسبة الناقصة لم تكن مأخوذة أصلا في «ضرب و لا في خروج»، و لا في غير ذلك من المصادر، و أن كل مصدر يدل على ذات الحدث، فينبغي أن يصح إضافة «ضرب» إلى كل ما يصح أن يضاف إليه الخروج، و يصح إضافة الخروج إلى كل ما يصح أن يضاف إليه الضرب، فمثلا تصح إضافة الضرب إلى فاعله فنقول «ضرب زيد لعمرو» فقد أضيف الضرب إلى فاعل الضرب لا إلى قابله، و لكن لا يصح أن يضاف الخروج إلى فاعل الخروج أو الموت إلى فاعل الموت فيما إذا فرض أن إنسانا أوجد الخروج في غيره أو فعل الموت في غيره، فلا يصح أن تقول «خروج زيد» بمعنى الخروج الذي فعله في غيره من قبيل أن تقول «ضرب زيد»، يعني الضرب الذي فعله في غيره، و لا يصح أن تقول «موت زيد» يعني الموت الذي فعله في غيره.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست