responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 182

و عدم صحة إضافة بعض المصادر إلى فاعلها و تعيّن إضافتها إلى قابلها مع أن بعض المصادر الأخرى يصح إضافته إلى فاعله، هذا كاشف على أن هناك نحوين من النسب الناقصة التقييدية، قد أخذا في الهيئة المصدرية، فبعض المصادر أخذ فيه النسبة الناقصة التقييدية إلى الفاعل، و لهذا لا يصح إضافته إلى القابل، و بعضه أخذ فيه النسبة الناقصة التقييدية إلى القابل، و لهذا لا يصح إضافته إلى الفاعل، و بعضه لعلّه أخذ فيه كلتا النسبتين أو الأعم إلى الفاعل تارة و إلى القابل أخرى، و لهذا يصح إضافته إلى الفاعل و القابل.

و أما إذا بني على أن النسب غير مأخوذة أصلا في مدلول المصادر كلية، و أن المصادر لا تدل إلّا على ذات الحدث، إذن فلما ذا بعض المصادر لا تقبل الإضافة إلى الفاعل، و بعضها يقبل الإضافة إليه، مع أن ذات الحدث بما هو، بقطع النظر عن تطعيمه بنسبة خاصة، دائما نسبته إلى الفاعل على حد واحد!.

و الجواب: أنه في مقام تصوير الفرق بين المصدر و اسم المصدر، ذكرنا أن العرف و العقل يحلّل الحدث «الخروج» إلى مرحلتين، و عبّرنا بالمصدر عن المرحلة الأولى، و هي مرحلة التكوين و الإيجاد، و العرف يحلّل هذه المرحلة إلى جهتين، جهة الإيجاد و جهة القبول- إيجاد الخروج و قبول الخروج-، و بعض المصادر موضوع لجهة القبول و البعض الآخر موضوع لجهة الإيجاد، و بعض المصادر يناسب كلتا الجهتين، و حينئذ فما كان من المصادر موضوعا لجهة قبول الحدث لا يصح إضافته إلى الفاعل، بل يضاف إلى القابل دائما، «فالخروج» مثلا موضوع لجهة القبول لا للفعل و الإيجاد، فلهذا يصح إضافته إلى الفاعل، بينما «الضرب» موضوع لجهة الفعل و الإيجاد أو للأعم من جهة الفعل و جهة القبول، و لهذا يصح إضافته إلى فاعله.

إذن فصحة إضافة بعض المصادر إلى الفاعل و عدم صحة إضافة بعض المصادر إلى الفاعل، هذا من شئون المادة و ليس من شئون الهيئة، فإن المادة المحفوظة في ضمن المصدر دائما تكون موضوعة للمرحلة الأولى من الحدث و لكن هذه المرحلة لها جهتان، فبعض المصادر ملحوظ في موادها جهة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست