responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 18

معقولا تعلق الأمر بقصد الأمر، فلا يعقل أخذ قصد الأمر في المسمّى، و أمّا إذا قلنا بأنه يعقل أخذ قصد الأمر أو قصد القربة في متعلق الأمر، فلا بأس بأن يكون هذا أيضا محلا لنظر الصحيحي.

و أمّا الشروط اللّبية، من قبيل عدم النهي و عدم المزاحم، على فرض كون عدم المزاحم دخيلا في الصحة، هنا عدم المزاحم و عدم النهي، تارة يضاف إلى المسمّى، فيقال عدم المزاحم عن الصلاة و عدم النهي عن الصلاة، ففي هذه الحالة لا يعقل أخذه في المسمّى، لأن هذا فرضه فرض تمامية المسمّى في المرتبة السابقة، و تارة أخرى لا يضاف إلى المسمّى بما هو مسمّى، بل يضاف إلى ذوات الأجزاء، حينئذ يعقل دخله في منظور الصحيحي، فكما يعقل أن يقول الصحيحي، أن اسم الصلاة، موضوع لفاتحة الكتاب و الركوع و السجود المقرون بالطهارة و الاستقبال، يقول أيضا، و المقرونة بعدم المزاحم للركوع و السجود، و بعدم النهي عن الركوع و السجود، فلو كان هناك نهي عن السجود لا يكون هذا صلاة

هذا أيضا يكون أمرا معقولا و يعقل أخذه في دائرة التسمية. هذا هو الكلام في المقام الثالث و بهذا تم البحث في الجهة الثانية.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست