responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 17

و هذه مرتبة متأخرة عن المرتبة الأولى، فكيف يعقل أخذهما معا في عالم التسمية في عرض واحد؟.

و أجاب السيد الأستاذ عنه، بأنهما و أن كانا طوليين، لكن لا مانع بأن يوضع اللفظ الواحد للأمرين الطوليين كما نسمي الأب و الابن معا بلفظ واحد، فكون الشرط في طول المقتضي بحسب عالم الخارج، لا ينافي كونه في عرضه في عالم التسمية، و في مقام الوضع نضع اللفظ لهما معا، و إن كان أحدهما في طول الآخر في عالم الخارج.

و هذا الكلام غريب منهما، فكأنهما تخيلا أن الشرط و المقتضي بينهما طولية، فوقع الكلام بينهم، في أنه هل يعقل الجمع بين الطوليين، أو لا يعقل الجمع بين الطوليين؟. و هذا خلط بين ذات المقتضي و ذات الشرط و بين تأثير المقتضي و تأثير الشرط، فإن ذات المقتضي و ذات الشرط لا طولية بينهما بل هما عرضيان، و قد يتفق أحيانا أن يكون الشرط أسبق زمانا من المقتضي، أ لا ترى، أن هذا الدواء مقتضي للأثر الفلاني في المزاج، لكن شرط ذلك، حرارة المناخ، فهل هناك ترتب طولي بين الحرارة و ما بين استعمال الدواء!. ليس هناك ترتب طولي بينهما، و إنما الترتب الطولي بين تأثير المقتضي و تأثير الشرط، كالقابلة بالنسبة إلى الحامل، فوظيفة الشرط تتميم فاعلية الفاعل أو قابلية القابل، فدور الشرط دور المساعد في إخراج المقتضى من مقتضيه، فالطولية بين التأثيرين لا بين ذات المقتضي و ذات الشرط. إذن فذات فاتحة الكتاب مع ذات الطهارة ليس بينهما طولية حتى يقع الكلام في مسألة الوضع لأمرين طوليين، فلا ينبغي الاستشكال في أن الشرائط أيضا داخلة في منظور القائل بالصحيح.

و أما قصد القربة، و قصد الأمر، فإن قيل بأنه لا يعقل أخذه في متعلق الأمر، حينئذ لا ينبغي أن يقال بدخل قصد القربة في المسمّى، لما بيناه في المقام السابق، من أن الصحيحي مدعو إلى أن يصوّر سنخ مسمّى يعقل تعلق الأمر به، لأن التسمية إنما كانت استطراقا إلى الأمر بالشي‌ء، فإذا لم يكن‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست