responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 16

التسمية، و حينئذ ينحصر هذا العنوان الدخيل في محصّل الغرض، دون عنوان موافق الأمر و مسقط الإعادة، إذا لا يعقل أخذهما موضوعا للأمر.

المقام الثالث:

بعد أن اتضح معنى الصحة في المقام، نقول، بأن الصحة لها حيثيات متعددة، فإن الشي‌ء لا يكون صحيحا على الإطلاق، فمثلا الصلاة، لا تكون صحيحة على الإطلاق، إلّا إذا حفظ فيها تمام الأجزاء و الشرائط، و حفظ فيها قصد القربة و قصد امتثال الأمر، و حفظ فيها القيود اللبيّة، من قبيل قيد عدم النهي و عدم المزاحم، فيما إذا فرض عدم المزاحم شرطا في الصحة. و هنا نسأل الصحيحي، هل يشترط في المسمّى تمام هذه الحيثيات أو يشترط الصحة بلحاظ بعض الحيثيات دون البعض الآخر؟.

أمّا الأجزاء، فلا إشكال في كونها منظورة للقائل بالصحيح، لأن الصلاة ما لم تستجمع تمام الأجزاء لا يراها الصحيحي صلاة، و أما الشرائط فهل هي أيضا داخلة في منظوره بحيث يعتبرها مقوّمة كما اعتبر الأجزاء مقومة!؟.

الظاهر أن الأمر كذلك، لكن مقوّمية كل منهما بحسبه، فمقومية الجزء بنحو يكون القيد داخلا، و مقوّمية الشرط بنحو يكون التقيد داخلا مع خروج القيد.

و في هذا المجال نقل السيد الأستاذ [1] من تقريرات الشيخ (قده) إشكالا في المقام.

و حاصله أنه لا يعقل أن يدّعى دخل الشرائط في المسمى في عرض دخل الأجزاء فيه، لأن مرتبة الأجزاء و مرتبة الشرائط طوليتان، باعتبار أن مرتبة الأجزاء هي مرتبة المقتضي، و مرتبة الطهارة و الاستقبال هي مرتبة الشرائط،


[1] محاضرات فياض/ ج 1 ص 136.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست