responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 15

الثاني: أن يكون مراده من الوضع للصحيح، الوضع لنفس هذه العناوين و لهذا الفعل بما هو معنون بهذا العنوان، بحيث أن عنوان موافق الأمر مثلا، دخيل في المسمّى، لا أنه معرّف و مشير إلى منشئه.

و الكلام حول الاحتمال الأول يأتي فيما بعد، أمّا الاحتمال الثاني ففيه تفصيل، و حاصله.

أن الدعوى المذكورة في هذا الاحتمال بلحاظ عالم التسمية و عالم الوضع دعوى معقولة، إذ ليس من المستحيل القول بأن لفظة الصلاة موضوعة لعنوان مسقط الإعادة مثلا، لكن بجب أن نتصور المسمّى بنحو يمكن تعلّق الأمر به، لأن الشارع حينما وضع لفظ الصلاة لمعناها، كان ذلك استطراقا للأمر بالصلاة، فلا بدّ و أن يكون المسمّى بالصلاة سنخ مسمّى يعقل تعلّق الأمر به بلا محذور بحسب عالم الأمر، و إلّا فلا يصح أن يكون مسمّى.

و من هنا يتضح أن اثنين من هذه العناوين و هما موافق الأمر، و مسقط الإعادة، لا يعقل تعلق الأمر بهما ابتداء، لأن كلا من هذين العنوانين يفترض وجود أمر في المرتبة السابقة، و لا ينتزع من الفعل إلّا في طول تعلق الأمر به، فكيف يعقل أن يكون موضوعا لذلك الأمر، فيلزم محذور الدور بلحاظ عالم الأمر.

و لهذا لا ينبغي أن يقال، بأن المسمّى بلفظ الصلاة، هو نفس عنوان المسقط، أو عنوان موافق الأمر.

نعم عنوان محصّل الغرض، حيث أنه ليس في طول الأمر، و إنما في طول الغرض، فيعقل تعلّق الأمر به، و يعقل أن يكون هو المسمّى.

و يتحصل من ذلك أن القائل بالصحيح مدعو إلى أن يصوّر سنخ مسمّى، يعقل تعلق الأمر به، و إمّا أن يختار الاحتمال الأول، و يقول، بأن اللفظ موضوع لمنشا انتزاع هذه العناوين، و هذه العناوين معرّفات و ليست دخيلة في التسمية فيكون أمرا معقولا، و إمّا أن يختار دخل نفس العنوان أيضا في‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست