قابل للبقاء و الاستقرار، إذن فعنوان «ضارب» لا يجوز إطلاقه حقيقة على الذات إلّا بعد انقضاء المبدأ، و هذا القول يرجع بالتحليل إلى أن المشتق حقيقة في المنقضي عنه المبدأ خاصة لا في المتلبس.
و اكتشاف مثل هذه اللوازم بالتحليل، برهان عرفي على أن هذا الجامع لا يصلح أن يكون هو الموضوع له كلمة «المشتق».
إذن فكلا الجامعين اللذين تعقّلناهما ثبوتا بطلا إثباتا، و تبيّن بالوجدان العرفي و بلوازم المطلب أن العرف يأبى عن كون المشتق أحد الجامعين، إذن فيبطل الوضع للأعم و يتعين الوضع لخصوص المتلبس، و مع هذا نذكر إجمالا الوجوه التي تذكر للاستدلال على الأقوال في المسألة.