responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 151

المتلبس، لأن كلا هذين الجامعين مما لا يمكن المساعدة عليه بحسب الوجدان العرفي.

فأمّا الجامع الثاني الذي هو الذات الغير متلبسة فعلا بالعدم الأزلي، فمن الواضح عدم عرفيته لأنه سنخ مفهوم يحتاج تصوره ثبوتا إلى عناية كبيرة، فضلا عن أن يكون هو مدلول كلمة «عالم أو ضارب» أو أن يكون هو المعنى الذي وضعه له الواضع و استعمله المستعمل و فهمه السامع إثباتا، فحينما يقال «زيد عالم» لا يتبادر إلى الذهن العرفي نفي أمر عدمي تفصيلا و لا إجمالا، بل المتبادر أمر ثبوتي صرف، فهذا الجامع لا يصلح أن يكون جامعا عرفيا.

و أما الجامع الأول الذي هو عبارة عن أخذ فعل الماضي في المشتق، و إن لم يكن غريبا في النظر العرفي لكنه يكذب مفهوميته و كونه مدلولا لكلمة عالم، و ذلك لأن هذا الجامع أخذ فيه الفعل الماضي على نحو الركنية فإذا قلنا «زيد عالم» يعني «من علم»، فيلزم بناء على هذا أن يكون المبدأ حادثا في حق زيد قبل زمان الحكم لكي يصدق الفعل الماضي في زمان الحكم، و أما إذا كان المبدأ حادثا في آن الحكم، إذن فهو مفاد فعل المضارع، و هذا على خلاف الوجدان العرفي، فإنه شاهد على أنه متى ما صدق فعل المضارع صدق المشتق، و لا يتوقف صدقه على صدق فعل الماضي، بينما لو كان فعل الماضي دخيلا في المشتق، فلا يكفي في صدق اسم الفاعل صدق المضارع، بل لاحتاج إلى صدق فعل الماضي و إلى حدوث المبدأ آناً (ما) قبل زمان الحكم، و من اللوازم المترتبة على إدخال فعل الماضي في المشتق، أنه في الحالات التي يكون فيها المبدأ آنيا و ليس له بقاء أصلا، من قبيل الضربة الواحدة، فحينئذ نسأل أنه بلحاظ أيّ زمان و أيّ آن نحكم على زيد بأنه ضارب؟. فهل نحكم عليه بلحاظ آن حدوث المبدأ، أو بلحاظ الآن الثاني؟.

فإن قيل لحاظ آن حدوث المبدأ، إذن فعل الماضي غير صادق بل الصادق هو فعل المضارع، و هذا معناه أن فعل الماضي غير دخيل في مفاد المشتق، و إن قيل بلحاظ الآن الثاني بعد حدوث المبدأ و بحسب الفرض أن المبدأ آني و غير

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست