و العدم و الوجود، فالتقييد أمر وجودي، و الإطلاق أمر عدمي، و هو عدم لحاظ القيد.
المبنى الثاني: أن التقابل بين الإطلاق و التقييد، تقابل التضاد، فكلاهما أمر وجودي، من قبيل السواد و البياض، فالتقييد هو لحاظ القيد، و الإطلاق هو لحاظ عدم القيد.
المبنى الثالث: أن يكون التقابل بينهما، تقابل العدم و الملكة، فالإطلاق هو عدم التقييد، لكن في الموضع القابل.
و المبنى الأول هو المختار، و الثاني هو ظاهر كلام السيد الأستاذ [1]، و الثالث هو مبنى المحقق النائيني [2](قده).
و هذا الوجه، و هو إجراء استصحاب عدم لحاظ الخصوصية لإثبات الإطلاق، إنما يتعقل على المبنى الأول، حيث أن الإطلاق أمر عدمي و هو عدم لحاظ القيد، فاستصحاب عدم لحاظ الخصوصية يثبت الإطلاق.
و أما على المبنى الثاني، فالإطلاق و التقييد أمران وجوديان متضادان، و كل منهما مسبوق بالعدم، فكما يجري استصحاب عدم لحاظ القيد، كذلك يجري استصحاب عدم لحاظ الإطلاق، و كل من الاستصحابين لا يثبت الآخر، فاستصحاب عدم لحاظ القيد لا يثبت الإطلاق. و استصحاب عدم لحاظ الإطلاق لا يثبت التقييد، لأن نفي أحد الضدين بالأصل لا يثبت الضد
[1] محاضرات فياض/ ج 1 ص 173 على تفصيل بين مقامي الإثبات و الثبوت، و مبنى السيد الخوئي على تقابل التضاد بين الإطلاق و التقييد، إنما هو في المقام الثبوت دون الإثبات. المقرّر.
[2] فوائد الأصول/ الكاظمي: ج 1 ص 82. على تفصيل عند المحقق النائيني، بين الانقسامات الأولية العارضة و بين الانقسامات الثانوية العارضة على الموضوع بعد تعلق الحكم به، و تقابل الوجود و العدم بين الإطلاق و التقييد عنده، إنما يكون في الانقسامات و القيود الثانوية دون الأولية. المقرّر.