responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 113

و الأمر الرابع و هو الحالة المخصوصة التي بها يمتاز السيف عن المنشار مثلا.

و لا إشكال عندهم في جوهرية و ذاتية القوة الصرفة، و الصورة الجسمية، و في انحفاظ المادة مهما تبدلت الصورة الجسمية فهي محفوظة بإحدى الصور على سبيل البدل، و أما الصورة النوعية فهي محل الكلام فيما بينهم، فالمشهور على جوهريتها، و هناك قول بعرضيتها، و اختلفوا في تبدل الصورة الجسمية تبعا لتبدل الصورة النوعية، فمنهم من ذهب إلى تبدل الصورة الجسمية لأنها متقومة و متحصلة بالصورة النوعية، فإذا صارت الصورة النوعية النباتية، صورة نوعية خشبية، تتبدل الصورة الجسمية، كما إذا تبدلت الصورة النوعية للنخلة، فأصبحت بعد القطع صورة نوعية خشبية، و منهم من ذهب إلى بقاء الصورة الجسمية محفوظة على حالها مهما تبدلت الصورة النوعية.

و أما الحالة المخصوصة التي يمتاز بها السيف مثلا، فلا إشكال عندهم في كونها عرضا. هذه هي كلمات علماء الأصول تبعا للفلاسفة في هذا المقام.

و على ضوء ما تقدم نقول: أنه لا إشكال في أن عنوان الحديد منتزع من الجسم و محمول عليه بلحاظ الأمر الثالث، و هو الصورة النوعية ( «الحديدية»)، فالصورة النوعية نسبتها إلى عنوان الحديد نسبة المبدأ الاشتقاقي، فهي مبدأ الاشتقاق لاسم الحديد، و هنا يقال أن هذا المبدأ (الحديدية) حيث أنه ذاتي، إذن بارتفاعه ترتفع الذات، فلا يتأتى النزاع، ليقال هل أن اسم الحديد ينطبق على الذات بعد الانقضاء أو لا ينطبق على الذات بعد الانقضاء.

و لكن ما المراد بهذه الذات التي ترتفع بارتفاع المبدأ و الصورة النوعية؟. فهل المراد بها المركب الثلاثي من الهيولى، و الصورة الجسمية و الصورة النوعية؟. فإن أرادوا بالذات هذا المركب الثلاثي الذي هو نوع‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست