responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 99

لكان القيد غير احترازي في المقام، و هذا خلاف احترازية القيود، فدلالة الجملة الوصفية على الانتفاء عند الانتفاء لا إشكال فيه.

لكن الذي ينبغي أن يشكل به على مفهوم الوصف هو، أنّ هذا الانتفاء إنّما هو انتفاء شخص الحكم المجعول في هذه القضية، لأنّ قاعدة احترازية القيود ناظرة إلى شخص الحكم المجعول، و هذا يكفي لإعطاء القيد خصوصية الاحترازية، فهذا الوصف دخيل في موضوع شخص هذا الحكم المجعول.

أمّا أنّه لا يوجد حكم آخر مماثل مجعول على حصة فاقدة للقيد، فهذا لا يُستفاد من القضية الوصفية، لأنّ القضية الوصفية لا تدلّ على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الوصف.

فبهذا ينبغي أن يُشكل على كبرى مفهوم الوصف لا ما ذكره الميرزا (قده).

و تحقيق هذا الإشكال، في بحث المفاهيم.

الوجه الثاني:- و هو التعميق الفني لهذا التقريب-، هو أن يُقال: بأنّ الآية الكريمة، تُنيط وجوب التبين بعنوان خبر الفاسق، و هذا يدلّ على ما ذكرناه، من أنّ شخص هذا الحكم مجعول على عنوان خبر الفاسق بما هو خبر فاسق، لا أنّه مجعول على ذات الخبر على الإطلاق، لأنّ هذا خلاف قاعدة احترازية القيود.

و حينئذٍ، خبر العادل، إمّا أنّه يجب التبيّن عنه أو لا.

فإن قيل إنّه لا يجب، إذاً، فهذا يعني حجية خبر العادل، إذ لا يحتمل أنّه لا يجب التبين عنه من باب أنّه أسوأ حالًا من خبر الفاسق كما سيجي‌ء، بل إنّما لا يجب التبين عنه لأنّه حجّة.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست