نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 100
و إن كان خبر العادل يجب التبين عنه، فهذا الوجوب لا يخلو من أحد أمرين.
الأمر الاول: هو أن يكون مجعولًا بجعل مخصوص لخبر العادل، أي أنه أخذ في موضوعه خبر العادل بالخصوص، فكأنه قيل: خبر العادل يجب التبين عنه، كما قيل في الفاسق.
الأمر الثاني: هو أن يكون هذا الوجوب مجعولًا بجعل كلّي على طبيعي الخبر بحيث يشمل خبر العادل بالإطلاق، و على كلا التقديرين، فهو جعل آخر وراء جعل المجعول و المنشأ في منطوق آية النبأ، إذ فيه أخذ في موضوعه خبر الفاسق.
و كلا هذين الأمرين غير صحيح.
أمّا الأمر الأول: و هو أنّ وجوب التبين جعل على خبر العادل بعنوانه، فهذا معناه: أنّ العدالة بما هي، مؤثرة في وجوب التبين، مع أنّ العدالة بما هي لا تؤثر في وجوب التبين، و إذا كان هناك شيء يؤثر في وجوب التبين فإنما هو جامع الخبرين، لا العدالة بما هي.
و أمّا الأمر الثاني: و هو أنّ وجوب التبين قد جعل على طبيعي الخبر، فهذا أيضاً غير معقول، لأنه يلزم منه لغوية وجوب التبين عن خبر الفاسق المجعول في آية النبأ، إذ أي غاية و أثر له بعد جعل الوجوب على طبيعي الخبر، إذاً، وجوب التبين عن خبر العادل غير مشمول، إذاً، فخبر العادل حجّة، و سوف تعرف الإشكال عليه.
الوجه الثالث: و هو ما يتراءى من عبارة الشيخ الأنصاري (قده)[1] تعميقاً لمفهوم الوصف، و ذلك بأن يقال: بأنّ علّة وجوب التبين، إمّا أن تكون هي فسق المخبر، و إمّا أصل الخبرية.