responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 98

التقريب الثاني: و يكون بلحاظ مفهوم الشرط.

أمّا التقريب الأول، فيمكن بيانه بوجوه عديدة.

الوجه الأول: هو أنّ الملاك العام في حجية مفهوم الوصف، بأن يبنى على أنّ الوصف له مفهوم يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء كلية، و يكون الوصف في الآية- و هو وصف الفاسق- صغرى من صغريات كبرى حجية مفهوم الوصف، بلا حاجة إلى بذل عناية إضافية لتصحيح خصوص هذا المفهوم الوصفي، و حينئذٍ تكون المسألة مبنائية.

و الصحيح على ما ذكرنا في محله، انّ الوصف و إن كان يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء، لقاعدة احترازية القيود، فهذا يقتضي أن يكون الوصف قيداً، و المقيد عدم عند عدم قيده، فلا يشمل الحكم فاقد الوصف.

و ما يُتراءى من ظاهر عبارة الميرزا (قده) في الفوائد [1] عند مناقشة مفهوم الوصف غير تام، فإنّه يُتراءى من عبارته كأنّه يريد القول: بأنّ الجملة الوصفية تدلّ على ثبوت الحكم لواجد الوصف، و هي ساكتة عن فاقد الوصف، فلعلّ الحكم ثابت لما هو أوسع من واجد الوصف، و لكن المتكلم اختصر على بعض موضوع الحكم لغرض.

و هذا الكلام غير تام، بل هو ينفي التسليم أنّ القضية الوصفية تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء، بقرينة قاعدة احترازية القيود، إذ لو كان الحكم نفسه ثابتاً للمطلق سواء كان واجداً للوصف أو فاقداً له، إذاً


[1] () فوائد الأصول: الكاظمي، ج 1، ص 314 313.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست