responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 96

فالتهافت إنما يحصل، إمّا لأنّ كلا منهما عاش في عصر غير عصر الآخر، و نقل رأي حوزته التي عاش فيها، و لكن عطف رأي حوزة أخرى على رأي حوزته لا يكون إلّا عن حدس، باعتبار التباين الزماني، فينتج التهافت حينئذٍ.

و إمّا أنّ كلًا منهما نقل رأي حوزته، و حصل له القطع برأي المعصوم (عليه السّلام) مع أنّ شيئاً من هذا لم يكن كما عرفت.

و من هنا يحصل الظن الاطمئناني بأنّ السيّد المرتضى (قده) لم يكن يقصد ظاهر كلامه.

و يتقوّى أن يكون المقصود من طرح هذه المسألة- و هي عدم حجية أخبار الآحاد- للتخلص من أبناء العامّة و الجماعة فيما ينقلون من الروايات، فأراد التخلص من هذا الإلزام بنفي هذه الكبرى، لا بنفي الصغرى، و هي وثاقة الرواة.

و يؤيّد هذا، نظر الطوسي (قده) نفسه إلى هذا، فإنّه في كتاب العدّة [1] بعد أن نقل استقرار عمل الطائفة على العمل بخبر الثقة، اعترض على نفسه و قال:

(إن قلت: كيف تقول ذلك، و نسمع من أشياخك أنّ مذهب الطائفة على عدم الحجية و عدم العمل بأخبار الآحاد؟

قيل له: الذين أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد، إنّما كلّموا من خالفهم في الاعتقاد و دفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمنة للأحكام التي يروون هم خلافها، و ذلك صحيح على ما قدّمناه، و لم نجدهم اختلفوا فيما بينهم، و أنكر بعضهم على‌


[1] () عدّة الأصول: الطوسي، ج 1، ص 340 339.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست