واحد، و نحن إن لم نقطع ببطلان كلامه، فلا معنى أن يرتقب منّا بالنسبة لدعوى غريبة، أن نقطع بصدقها، إذاً فهو خير ظني الصدق، أي خبر واحد، و لا يعقل جعل الحجيّة له، لأنّ ثبوت جعل الحجيّة له بعد العلم بعدم المزيّة، يوجب القطع بكذب مضمونه.
و ثالثاً: هو أنه لو تنزلنا عن ذلك و فرضنا جعل الحجيّة له، فيكون حجّة بالسيرة العقلائية بالبيان السابق، لكن إنما تكون السيرة قطعية و دليلًا على حجيّته إذا لم يكن معارضاً، و المفروض أنه مبتلى بالمعارض، و هو نقل الشيخ الطوسي (قده) للإجماع على الحجيّة.
كما يعارض كلام السيّد المرتضى (قده)، و إجماعه كل خبر ثقة نقل عن المعصوم (عليه السّلام) حجيّة خبر الثقة.
إذاً فهذا الخبر ليس مشمولًا لدليل الحجيّة على نفسه، بل يكون ساقطاً باعتبار قطعية أدلة الحجيّة في مقابله.
و رابعاً: فلأنّه من المظنون به الظن العقلائي المعتد به، أنّ السيّد (قده) لم يكن يقصد ظاهر كلامه في هذه الدعوى، و ذلك لأنّ الشيخ الطوسي (قده) ادّعى استقرار إجماع الطائفة على التعبد بالعمل بأخبار الثقات من الإمامية، و هذه الدعوى صدرت من الطوسي (قده) مع كونه معاصراً للسيّد المرتضى (قده) من حيث الزمان، و تلمّذ عليه و في حوزته.
إذاً فالشيخ الطوسي (قده) ابن نفس الحوزة و الزمان، و ابن نفس الأساتيذ، إذ كلاهما تلمّذ على الشيخ المفيد (قده)، و مع ذلك حينئذٍ، كيف يمكن أن نحتمل أنهما يتهافتان بهذا الترتيب في مقام دعوى الإجماع، بحيث يرى السيّد (قده) على المسألة إجماعاً يلحقها بضروريات المذهب، و يرى الشبخ الطوسي (قده) العكس تماماً.