responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 94

و هذا الإجماع و إن كان إجماعاً منقولًا، لأنه ينقله السيّد المرتضى (قده)، إلّا أنّ هذا الإجماع المنقول يتواجد فيه كلا الشرطين لحجيّة الإجماع المنقول، و هما:

أن يكون المقدار من الفتاوى كاشفاً عندنا عن قول المعصوم، بحيث لو قطعنا به لقطعنا بقول المعصوم، و هذا الشرط موجود هنا، لأنّ السيّد ينقل استقرار ضرورة المذهب على ذلك، أي تطابق الفتاوى إلى حدّ الضرورة، و لا وجه لحمل الإجماع على المسامحة بعد وضوح عبارته و مدلولها.

و الشرط الثاني لحجيّة الإجماع المنقول هو، أن يكون الناقل ينقل هذه الفتاوى عن حسّ، و هذا واضح في كلام السيّد، لأنّ السيّد المرتضى (قده) يدّعي استقرار المذهب استقراراً ضرورياً على ذلك، على وزان استقراره على حرمة العمل بالقياس.

و من الواضح أن المتطابق الفتوائي الضروري عادة يكون في الأمور الحسيّة للفقيه، حينئذٍ، يتمسك بهذا الإجماع لإثبات عدم حجية خبر الواحد.

إلّا أنّ هذا الكلام غير تام.

أمّا أولًا: فلأنّنا نقع بعدم مطابقة ظاهر هذا الكلام للواقع، لما سوف يأتي عند الاستدلال على حجيّة خبر الواحد بسيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة ما يوجب القطع بأنّ العمل كان مستقراً على التعبد بأخبار الثقات، فكلام السيّد (قده) بظاهره مقطوع المخالفة للواقع.

و ثانياً: لو قطعنا النظر عما يأتي، و احتملنا مطابقة كلام السيّد (قده) للواقع، حينئذٍ نقول: إنّ كلام السيّد (قده) بحسب الحقيقة خبر

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست