الطائفة الأولى: و هي تدل على النهي عن العمل بخبر لا يعلم بصدوره منهم كما ينقل صاحب الوسائل [1] عن آخر السرائر [2] نقلًا عن كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمد، أنّ محمد بن علي بن عيسى [3] كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك و أجدادك قد اختلف علينا فيه، فكتب (ما علمتم أنه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردّوه إلينا).
الطائفة الثانية: و هي ما دلّ على النهي عن العمل بخبر لا يوافق كتاب الله تعالى، كما عن محمد بن يحيى، قال الإمام (عليه السّلام) إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله تعالى أو من قول رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و إلّا فالذي جاء به أولى به.
و كذلك عن محمد بن يحيى [4] قال (عليه السّلام) (إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به و إلّا فقفوا عنده ثمّ ردّوه إلينا حتى يستبين لكم)، و هذه الأخبار هي التي تسمى بأخبار العرض، أي عرضها على كتاب الله تعالى.
أمّا الطائفة الأولى الناهية عن العمل بخبر غير قطعي فيرد عليها.
أولًا: إنّ هذه الرواية لا يعقل جعل الحجيّة لها، كي تصلح للاستدلال بها، و ذلك لأنها خبر واحد نقطع بعدم تميزه عن بقية الأخبار، و حينئذٍ جعل الحجيّة لها مساوق للقطع بكذب مضمونها، إذاً، فما كان من هذا القبيل لا يعقل جعل الحجيّة له.
[1] () الوسائل: ج 18 باب 9 من صفات القاضي ح 36 ح 86