responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 62

هذا حجّة، و غيره ليس حجة، حينئذٍ، لا يلزم من إحراز حجيّته القطع بكذبه، و ذلك لأنه قد تحرز حجيّته و يثبت به عدم حجيّة نفسه، إمّا لأنه لا إطلاق فيه لنفسه، أو لأنه له إطلاق كما هو الصحيح، حيث إنّ ما له الإطلاق إنّما هو الكلام المنقول عن الإمام (عليه السّلام) و ما يشمله الإطلاق هو الخبر الحاكي عن كلام الإمام (عليه السّلام) فلا محذور حتى عرفاً في شموله نفسه، لأنه ليس من شمول الكلام لنفسه بالدّقة، و إنما هو من شمول الكلام المنقول للكلام الناقل، لكن مع هذا يلتزم بعدم حجّيته في إسقاط نفسه، لئلا يلزم المحذور من حجّيته في إسقاط الباقي.

لكن يبقى الكلام في أنّه ما الدليل على حجيّته؟ و هنا يمكن أن يقال: إنّ الدليل على حجيّته هو السيرة العقلائية، لأنّها انعقدت على العمل بخبر الثقة، و هذا خبر ثقة، و إذا ثبت حجيّته بالسيرة العقلائية و كان في حدّ ذاته صالحاً للردع، إذاً، يكون بنفسه رادعاً عن السيرة بلحاظ غيره من الروايات، و هذا معنى أنّ تطبيق السيرة على هذا الخبر حاكم على تطبيقه على بقية الأخبار، لأنّ تطبيق السيرة على خبر فرع عدم الردع من الشارع، و لا ردع عنه يقيناً، لكن هو نفسه يكون رادعاً عن السيرة بالنسبة لغيره من الأخبار إذا كان صالحاً لهذا الردع، و لا يمكن أن يعكس المطلب و يقال: فلتطبق السيرة على غيره ابتداءً حتى يكون هو مردوعاً عنه، و غيره رادعاً، لأنّ بقية الأخبار لا تسلب الحجيّة عن هذا الخبر، بينما هو يسلب الحجيّة عن بقية الأخبار، و بهذا يمكن الوصول إلى رادع معقول ثابت.

هذا منهج الاستدلال بالسنة النّافية للحجيّة، و حينئذٍ نأتي إلى التطبيق فنقول:

إنّ السّنة التي استدل بها في المقام تنقسم إلى طائفتين.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست