responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 61

النهي، لأنّ الأخيرة واردة في (السور المكيّة)، بينما آية النفر واردة في سورة المائدة و هي مدنيّة و هي آخر سورة نزلت على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قبل وفاته بأشهر كما ورد في الصحيح.

و كذلك آية النبأ فإنّها وردت في سورة مدنيّة.

الوجه الثاني: ممّا استُدل به على عدم الحجية هو السُنّة،

و يتمثّل هذا الاستدلال ببعض الروايات.

و قبل الدخول فيها ينبغي أن يُعلم أنّ السُنّة المستدل بها، تارة: تكون قطعية الصدور، و أخرى: تكون من قبيل خبر الواحد نفسه.

فإن فُرض أنّها قطعية الصدور، فالاستدلال بها على عدم الحجية ليس فيه محذور ثبوتي.

و أمّا إذا كانت السنّة المستدل بها من قبيل خبر الواحد، فهنا: تارة نفترض القطع، بأنّه بحسب الملاك لا فرق بين هذا الخبر و غيره من أخبار الآحاد، بحيث لا يكون لهذا الخبر ميزة على غيره حتى تجعل له الحجيّة و تسلب عن غيره، بل نقطع أنه إذا كان غيره ليس حجّة فهو كذلك.

و أخرى نفرض أنه لا نقطع بذلك، و نحتمل وجود مزية في هذا الخبر بحيث لا يكون عدم حجيّة غيره مساوقاً لعدم حجيّته.

فإن فرض الأول، و هو كوننا نقطع بأنّ عدم حجيّة غيره يساوق عدم حجيّته، إذاً، مثل هذا الخبر لا يعقل حجيّته، لأنّ حجيّته مساوقة للقطع بكذبه، إذ بمجرّد إحراز حجيّته نحرز حجيّة الباقي أيضاً، لأنه قد فرض أنه لا مزية له على غيره من سائر الأخبار، و هذا معناه: القطع بكذب مضمونه، و كل خبر تكون حجيّته مساوقة في مدلولها للقطع بكذب مضمونه يستحيل جعل الحجيّة له.

و إن فرض الثاني: أي أنّه لا يعلم بالملازمة، و نحتمل ثبوتاً أن يكون‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست