responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 59

الاعتراض الثاني للآخوند: هو أنّه إذا سلّمنا الإطلاق في الآيتين إذاً، فهو يدلّ على عدم حجية الظن مطلقاً في خبر الواحد و غيره، فحينئذٍ إذا دلّ دليل على حجية الخبر الواحد، إذاً سوف يكون مخصصاً لإطلاق الآيتين، لأنّ خبر الواحد قسم من الظن، بينما الآية تشمل كل أقسامه، فذلك أخص في الآيتين مطلقاً، فنلتزم بالتخصيص.

و هذا الجواب بالجملة لا يخلو من صواب، و لكن تعميمه غير تام، بل لا بدّ من غربلة أدلة الحجية واحداً واحداً، و النظر فيها لنرى ما هو موقفها من هاتين الآيتين، و لذا قد يختلف الحال حتى نستعرض أدلة الحجية، فمثلًا: حينما نستعرض دليل السيرة، بوصفها بالتقريب الثاني فإنّه يجعلها دليلًا قطعياً على حجية الخبر، حينئذٍ نقول: إنّ هذا الدليل يوجب القطع ببطلان الإطلاق في الآيتين، لا أنّه من باب التخصيص، كما أنّه حينما نستعرض آية النبأ و النفر و الكتمان نرى أنّه لا أخصية،- خصوصاً آية النبأ بناءً على أنّ مفهومها، إن لم يجي‌ء الفاسق بنبإ، سواء جاء العادل أم لا، فلا يجب التبين، فهذه الآيات إنّما تدلّ على الحجية بإطلاقها لصورة مجي‌ء خبر الواحد غير الموجب للعلم، إذاً، فتفترق عن آيات النهي فيما إذا كان الخبر علمياً أو لم يكن خبراً أصلًا كما في آية النبأ فتكون المعارضة بالعموم من وجه، فلو تمّت دلالاتها، فآية النفر التي تقول‌ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ‌، نرى أنّ دلالتها على الحجية فرع إثبات وجوب التحذّر مطلقاً سواء علم أو لم يعلم، فوجوب التحذّر له حالتان، (الأولى): هو أن يعلم بصدق المنذر، (الثانية): هو أن لا يعلم بصدق المنذر، فإذا كان لها إطلاق لكلتا الحالتين، حينئذٍ يثبت أنّ قول المنذر حجة تعبداً، إذاً فالحجية في الآية مستفادة بإطلاق وجوب الحذر لفرض عدم العلم بصدق المنذر، و حينئذٍ، فالنسبة بين الإطلاقين العموم من وجه.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست