responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 58

مفادها النهي التكليفي، بل مفادها الإرشاد إلى عدم الحجية، و حينئذٍ، إذا فرض عدم تمامية دلالتها في نفسها على نفي الحجية، إذاً فلا حاجة إلى الحكومة، و إن فرض كونها إرشاداً إلى عدم الحجية، إذاً، فكما أنّ دليل الحجية يكون مثبتاً لجعل العلميّة و الطريقيّة، و لكن هذا الدليل ينفي العلمية و الطريقية، و المفروض أنّ كليهما في موضوع واحد و ليس أحدهما رافعاً لموضوع آخر، فهما متناقضان إذاً، فلا موجب لحاكمية أحدهما على الآخر، إذاً فجواب الميرزا (قده) غير تام.

و أمّا الآخوند (قده) [1] فقد اعترض على الاستدلال بالآية باعتراضين.

الاعتراض الأوّل: هو أنّ هذه الآيات و إن كانت تنهى عن العمل بالظن، لكن القدر المتيقن من إطلاقها هو أصول الدين، وعليه: فلا يمكن التمسك بإطلاقها حينئذٍ في الفروع.

و هذا الجواب غير تام: أمّا كون المتيقن منها أصول الدين، فهذا صحيح و لو بلحاظ غير مقام التخاطب، لكن وجود القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالإطلاق و مقدمات الحكمة، سواء كان متيقناً تخاطبياً، أو في الخارج كما ذكرنا في محله.

و أمّا كونها أنه لا ظهور لإطلاقها للظن في فروع الدّين في نفسها، فهذه دعوى بلا موجب، خصوصاً في الآية الأولى التي ألقيت إلقاءً ابتدائياً على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) من جملة نصائح عديدة حيث جاءت في سياق مستقل عن أصول الدين، إذاً، فلا موجب لدعوى اختصاص ذلك بأصول الدّين، فالتمسك بالإطلاق محكّم ما لم يرجع إلى شي‌ء آخر أشرنا إليه آنفاً.


[1] () كفاية الأصول: ج 2، الخراساني، ص 80.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست