responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 57

التعبّدي، فيخرجه عن موضوع الآية بالتعبّد، لأنّ الاتباع حينئذٍ يكون للعلم لا للظن.

و قد أشرنا في السابق إلى عدم تماميّة هذا الكلام، و ذلك لأنّ الآية الكريمة إمّا أن يكون مفادها نفي الحجيّة عن الظن أوّلًا، بل مفادها ما ذكرناه من أنّه لا يجوز جعل الظن بما هو ظنّ أساساً و محركاً، إذاً فليس مفادها سلب الحجية عن الظن، إذاً، فهي في نفسها غير دالة على مدّعى الخصم، بلا حاجة إلى ضمّ دعوى حاكميّة دليل حجيّة الخبر كما ذكر الميرزا (قده).

و إمّا أن يفرض أنّ مفاد الآية هو سلب الحجية عن الظن، و حينئذٍ، على مبنى الميرزا (قده)- القائل بأنّ الحجية معناها جعل العلميّة و الطريقيّة- إذاً، معنى هذا إثبات الحجية في دليل الحجية، أي جعل الظن علماً، و معنى سلب الحجية في دليل عدم الحجية، معناه: نفي العلميّة عن الظن، فكأنّه قال: بأنّ الظن ليس بعلم عندي، و بعبارة أخرى، معناه: إنّ هذا العلم التعبدي ليس علماً تعبدياً عندي.

و هذا الإثبات، و ذاك النفي متناقضان، لورودهما على موضوع واحد و ليس أحدهما رافعاً موضوع الآخر، إذاً، فلا موجب لحاكميّة أحدهما على الآخر، إذاً فجواب الميرزا (قده) غير تام.

و الحاصل هو، أنّ الميرزا (قده) علّق على الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد حيث قال: بأنّ دليل حجية خبر الواحد يكون حاكماً على الآيتين، و ذلك بجعل الظن علماً بناءً على كون مفاد دليل الحجية في الامارات هو جعل الطريقيّة و العلميّة، أي جعل الظن علماً بالجعل التعبّدي فيخرجه إذاً عن موضوع الآية بالتعبّد.

و قد أشرنا سابقاً إلى عدم تماميّة هذا الجواب، لأنّ الآية ليس‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست