responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 408

الشبهة مع فرض التسليم بها حيث قال: إنّه هذه الشبهة ترد فيما إذا كان العلم الإجمالي بالانتقاض أطرافه كلها مما يلتفت إليها الفقيه في عرض واحد، كما لو كانت معدودة محدودة قليلة، كما لو علم إجمالًا بأنّ أحد المتنجسين أصبح طاهراً، فإنّه هنا بمقتضى الصدر (لا تنقض اليقين بالشك)، يجب البناء على إبقاء النجاسة في كل من الإناءين، فنجري الاستصحابين في آن واحد، و لكن الذيل (انقضه بيقين آخر)، فبما أنّ له يقينا بارتفاع النجاسة من أحدهما على نحو السالبة الجزئية، و من الواضح أنّ الموجبة الكلية بإبقاء الإناءين على نجاستهما، مع السالبة الجزئية بارتفاع نجاسة أحدهما، أي بعدم إبقاء أحدهما على النجاسة، لا يجتمعان في آن واحد، و حينئذٍ تأتي شبهة الشيخ الأنصاري (قده).

و أمّا في مثل المقام فلا تأتي هذه الشبهة، لأنّ أطراف العلم الإجمالي شبهات عديدة يمر بها الفقيه على طول الزمن، من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات حيث إنّ هنا شبهة و هناك شبهة و هكذا، فعند ما يجري الاستصحاب في هذه الشبهة، لا يكون جارياً في باقي الشبهات، لأنّه غافل عنها، و لم يوجد لديه شك فعلي بالنسبة إليه، إذاً، فعليه لا يلزم التناقض بين الصدر و الذيل، و إنّما يجري التناقض لو كان جريان الاستصحابات في الجميع في زمن واحد.

و الخلاصة هي، أنّ صاحب الكفاية أراد التخلص من هذه الشبهة مع فرض التسليم بمبنى الشيخ الأنصاري الذي يمنع من جريان الاستصحابات المثبتة مع العلم الإجمالي بالانتقاض بدعوى: أنّ هذا إنّما يتأتى إذا كان أطراف العلم الإجمالي كلها مما يلتفت إليها الفقيه في عرض واحد كما لو كانت محدودة و معدودة، و أمّا إذا كانت كثيرة و في جميع أبواب الفقه من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، فحينئذٍ،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست