responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 406

ثم لو فرضنا أنّ الدليل كان قائماً بنحو قطعي على حجية الاستصحاب، فحينئذٍ بالنسبة إلى الاستصحابات النافية للتكليف يكون حالها حال البراءة الساقطة بالمعارضة، و حينئذٍ لا تجري وفقاً لقوانين تنجيز العلم الإجمالي.

و أمّا الاستصحابات المثبتة للتكليف فلا مانع من جريانها في نفسها، إذ ليس في مقابل دعوى جريانها إلّا احتمال أنّه يوجد علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض موارد هذه الاستصحابات، إذ قد يدّعي الانسدادي ذلك و لا يمكنه أن يعينها، بخلاف الانفتاحي فإنّه يعينها.

إلّا أنّ هذه الدعوى ممنوعة صغرى و لو في الجملة، و كبرى.

أمّا صغرى، فلإنكار هذا العلم الإجمالي بالانتقاض، فإنّنا إذا لاحظنا الشبهات الحكمية التي يكون فيها التكليف مشكوك البقاء فلا يوجد لنا علم إجمالي أنّه لم يبقَ في بعضها، إذ لعلّه بقي في كلها.

فمثلًا: كشكّنا في وجوب الإمساك بعد غياب القرص و قبل ذهاب الحمرة و نحوها، فهذه شبهات معدودة في الفقه.

نعم يمكن أن يدّعى هذا العلم الإجمالي في خصوص بعض الدوائر الفقهية، من قبيل دائرة المعاملات، فمثلًا: استصحاب أصالة الفساد التي مرجعها إلى استصحاب عدم ترتيب الأثر، فهنا يمكن أن يقال: بأننا نعلم الانتقاض، لأننا نعلم بأنّ بعض المعاملات صحيحة في الشريعة الإسلامية.

و أمّا من حيث الكبرى، فلو سلّمنا هذا العلم بالانتقاض، فإنّه لا يضر بجريان الاستصحابات المثبتة للتكليف، و ذلك لأنّ جريانها في جميع مواردها لا يلزم منه مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال و إن‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست