نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 404
وعليه: فلا يعقل مرجعية الاحتياط في تشخيص الحدود في باب القضاء فقط، إذ لا يحتمل الفرق بين باب و باب في التشريع، بل هو كما عرفت، و إلّا فإنّ مثل ذلك لو كان، لكان سداً لباب القضاء أو غيره، و إغلاقاً للحياة و هدماً للشريعة، و معه تكون مرجعية الاحتياط مساوقة مع تعطل الشريعة و أهدافها الأساسية، إذاً، فمن الضروري أن يكون هناك مرجع و وظيفة مقررة من قبل الشارع في مقام تشخيص هذه التكاليف الشرعية غير الاحتياط.
و من هنا: فلو ادّعي أنّه في باب القضاء و نحوه يكون المرجع، أمارة و حجة معيّنة، و أمّا بالنسبة إلى سائر جوانب الحياة فيكون المرجع هو الاحتياط التام.
فجوابه: أنّه لا يحتمل عرفاً و فقهياً الانفكاك بين باب القضاء و بين سائر أبواب الفقه من العبادات و المعاملات، إذ هنا يقطع بعدم الفصل، فإذا كان المرجع في باب القضاء أمارة و حجة، فليكن ذلك بالنسبة إلى بقية الأبواب أيضاً، وعليه فلا بأس بالتعويل على هذا البيان فيما لو فرض الانتهاء إلى دليل الانسداد.
هذا كله في إبطال مرجعية الاحتياط و وجوبه.
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر جلد : 10 صفحه : 404