responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 403

إعمال تلك الحجة، و اختار ما هو أشق، كما لو اختار العمل بالاحتياط التام، فحينئذٍ لا يكون آثماً، و هذا المعنى هو الذي يناسب الكشف و حجية الظن شرعاً بعد ضم تلك المقدمات بعضها إلى بعض، على ما سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

و هذا التقريب لا يرد عليه ما أوردناه على التقريب الأول، من احتمال مدركية الإجماع فيه، فإنّ مضمون هذا الإجماع في الثاني ليس له مدرك من قاعدة نفي العسر و الحرج أو غيرها، بل هو مضمون تأسيسي، و حينئذٍ، إذا ثبت مثل هذا الإجماع، يكون حجة، و دعوى مثل هذا الإجماع ليست مجازفة، لأنّ مثل هذه الدعوى تستفاد من ذوق الشارع و طريقته في التعليم و التبليغ، فإنّه من البعيد جداً أن يفرض أنّ الشريعة تبني على مرجعية الاحتياط، و على أن يكون الطريق إلى امتثال تكاليف الله المعلومة إجمالًا منحصرة بالاحتياط بمراتبه، فإنّ مثل هذا بعيد عن اهتمام الشارع بإيصال الأحكام بأنحاء مختلفة إلى العباد، بل إنّ مرجعية الاحتياط على نحو كلي هي أمر مقطوع البطلان، فإنّه لا يحتمل، بل لا يعقل أن يكون بناء الشريعة على وجه كلّي على مرجعية الاحتياط، فمثل هذا التصور إنّما يناسب فرض كون نظرنا إلى الشريعة نظرة فردية محدودة باعتبار مجموعات التكاليف الشخصية لهذا الفرد أو لذلك الفرد، فحينئذٍ يعقل ثبوتاً أن يفترض الاحتياط، فيأتي بكل ما يحتمل وجوبه من العبادات، و يترك كل ما يحتمل حرمته، لكن الشريعة ليست مجرد تشريع للفرد، بل هي تشريع يتكفل تنظيم مفردات الحياة الإنسانية الاجتماعية بكل ما تحتاجه الإنسانية من تنظيم في علاقتها بخالقها، و علاقتها ببعضها، دولًا و أفراداً و رسم سياستها و اقتصادها و قوّتها العسكرية و السياسية و القضائية، فهي تشمل كل شئون الحياة و ما يصلح الفرد و المجتمع، و لا تختص بجانب دون جانب.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 10  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست